Home أخبار نشر قائمات الناخبين.. هيئة حماية المعطيات الشخصية على الخط

نشر قائمات الناخبين.. هيئة حماية المعطيات الشخصية على الخط

6 second read
2
0

نشرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بيانا للرأي العام حول نشر قائمات الناخبين.
وفي التالي فحوى البيان: 
قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنشر قائمة الناخبين بالتنصيص على مكتب الاقتراع الذي تم تسجيلهم به وذلك على موقعها الرسمي والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط : www.isie.tn/ar/electeurs

 
ونظرا للجدل الذي نشأ حول عدم احترام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمقتضيات التشريع الحامي للمعطيات الشخصية في إطار هذه العملية، توضح الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية هذه المسألة في البيان الآتي نصه:
إن معالجة المعطيات الشخصية تخضع كل مسؤول عن المعالجة إلى احترام بعض الواجبات القانونية كأن تكون غاية المعالجة مشروعة أي مطابقة للقانون أو بموافقة الشخص المعني وفي كل الحالات إحترام المبادئ التي تقوم عليها المعالجة طبقا للفصل الأول من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي ينص على أنه “لا يمكن أن تقع معالجتها ]المعطيات الشخصية[ إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان”.
وتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملزمة بتطبيق القوانين النافذة في مجال اختصاصها وبالتحديد القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 بتاريخ 26 ماي 2014 كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 والمرسوم عدد 34 لسنة 2022. ولقد نص القانون المذكور منذ صياغته الأولية في فصله 13 ما يلي : “توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات أو العمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصليات التونسيّة بالخارج. وتنشر هذه القائمات بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام العموم”.
ويكون تبعا لذلك من واجب الهيئة في معالجتها للمعطيات الشخصية للمواطنين الناخبين احترام ما نص عليه القانون ونشر القائمات للعموم على موقعها الواب. وفي هذا الموضوع قد طلبت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية سابقا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاكتفاء عند النشر بأسماء وألقاب الناخبين دون التنصيص على أرقام بطاقات تعريفهم الوطنية.
وتبعا لما سبق بيانه يكون نشر القائمات مطابق لقانون حماية المعطيات الشخصية وللقانون الانتخابي.
كما أن الهيئة طلبت في عديد المناسبات بتعديل الفصل 13 من القانون المذكور وعدم إلزام الهيئة بنشر القائمات لما في ذلك من مسّ من الحياة الخاصة للمواطنين خاصة وأن الهيئة قامت باللجوء إلى خدمة USSD التي تسمح لكل مواطن من الحصول على المعطيات المتعلقة بتسجيله دون نشرها للعموم. وهو ما كان وراء غاية الاقتراح الذي تم تكريسه بالفصل التاسع (جديد) الذي تم إضافته بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 الذي نص في فقرته الثالثة على أنه “… يجب على الهيئة مد العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتسجيل الناخبين بكل دائرة انتخابية وكل مكتب اقتراع. لا يؤدي تطبيق أحكام الفقرة الثالثة إلى إعفاء الهيئة من التزامها بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية”. غير أن المشرع عند تعديل القانون الانتخابي لم يقم في 2017 بعد الموافقة على الصياغة الجديدة للفصل التاسع بإلغاء الفصل 13 المذكور.
ولقد أقرت الهيئة في ثلاثة مناسبات عند طلب رأيها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول قانونية إحالة نسخة من السجل الانتخابي لمكحمة المحاسبات ولمنظمات المجتمع المدني وللأحزاب السياسية بعدم مشروعية الإحالة : 
• الرأي عدد 15/03-38 بتاريخ 16 جوان 2015 الذي أقرت فيه أنه ” يتعيّن على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدم إحالة نسخة من سجل الناخبين لدائرة المحاسبات لدى إجرائها لمهامها الرقابية، بل تمكينها من الاطّلاع عليه بمقرها بوصفها الوحيدة المؤهلة قانونا لمسك ذلك السجل”
• الرأي عدد 16/03-42 بتاريخ 1 فيفري 2016 الذي أقرت فيه أنه ” لا يمكن للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تمكين الجمعيات والأحزاب من نسخة من السجلّ الانتخابي باعتباره يمثّل خرقا واضحا لمقتضيات حماية المعطيات الشخصيّة، إلاّ أنه يمكن لها الاقتصار على إحالة المعطيات الإحصائية الدقيقة لسجلّ الناخبين للطالبين، كعدد المسجلّين مع تفصيلهم حسب مكتب الاقتراع والشرائح العمرية والجنس والمهنة إذا توفّرت هذه المعطيات بالسجلّ المذكور”
• الرأي عدد 20/03-205 بتاريخ 21 سبتمبر 2020 الذي أقرت فيه أنه “لا يمكن للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مدّ أيّ طرف آخر سواء كان سلطة أو هيكل عمومي أو خاصّ أو شخص، بنسخة من السجلّ الانتخابي باعتبارها الطرف الوحيد المسؤول على مسكه وتحيينه. ولكنّها تبقى ملزمة بالاستجابة إلى مطالب السلطة القضائية المتمثّلة في محكمة المحاسبات في قضية الحال، والسماح لها بالاطلاع على محتوى السجلّ والنفاذ إليه بمقرّات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وبحضور أحد أعضائها، للتثبّت من تمكينها من المعلومات التي تسمح لها بالقيام بمهامها”.

المصدر : الصباح نيوز

Load More Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Check Also

القصرين: اكتشاف أول بؤرة للحشرة القرمزية

القصرين: اكتشاف أول بؤرة للحشرة القرمزية   اكتشفت المصالح الفلاحية بولاية القصرين، اليوم ا…