Home أخبار مرسوم يضبط أحكام استثنائية لأصحاب الجرايات التي تصرف من قبل صندوق التقاعد

مرسوم يضبط أحكام استثنائية لأصحاب الجرايات التي تصرف من قبل صندوق التقاعد

0 second read
2
0

 

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية وظيفية لأصحاب الجرايات التي تصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

وفي التالي فحوى المرسوم:

 

مرسوم عدد 49 لسنة 2022 مؤرخ في 16 أوت 2022 يتعلق بضبط أحكام استثنائية وظرفية لفائدة أصحاب الجرايات التي تصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

إن رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية.

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول . يضبط هذا المرسوم إجراءات استثنائية وظرفية لفائدة أصحاب الجرايات التي تصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لتغطية النقص الحاصل في جراياتهم والمترتب عن تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

وذلك بخصوص تحمل صاحب الجراية لقسط مساهمات المشغل بعنوان الزيادات في المرتبات والأجور التي يسري مفعولها المالي خلال سنة 2019.

الفصل 2 . ينتفع أصحاب الجرايات التي تصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بفارق تكميلي للجراية يساوي المبلغ الصافي للنقص الحاصل في الجراية والناجم عن اقتطاع قسط المساهمات المحمولة على جراياتهم بعنوان مساهمات المشغل المتعلقة بالزيادات في المرتبات والأجور التي يسري مفعولها المالي خلال سنة 2019. وذلك بداية من دخول هذا المرسوم حيز النقاذ وإلى غاية 31 ديسمبر 2022.

يحدد مقدار الفارق التكميلي باحتساب الفارق بين المبلغ الصافي الشهري للجراية دون اقتطاع قسط المساهمات المحمولة على الجرايات بعنوان مساهمات المشغل المتعلقة بالزيادات التي يسري مفعولها المالي خلال سنة 2019 والمبلغ الصافي الشهري للجراية بعد إجراء الاقتطاع المشار إليه أعلاه.

 

الفصل 3 . تطبيقا لأحكام الفصل 71 (سابعا) من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه تحمل كلفة الفارق التكميلي المحدد بالفصل 2 من هذا المرسوم على ميزانية الدولة.

يتم تحويل الاعتمادات اللازمة مسبقا من قبل وزارة المالية إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك بعنوان كل سداسية لصرف الفارق التكميلي لفائدة أصحاب الجرايات المشار إليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم.

يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية صرف الفارق التكميلي بناء على اتفاقية تصرف لحساب الدولة تبرم للغرض بين الصندوق ووزارة المالية.

الفصل 4 . بصفة استثنائية وظرفية وخلافا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه. يتم بداية من شهر فيقري 2022 وإلى غاية دخول هذا المرسوم حيز النفاذ تعليق اقتطاع المساهمات من الجرايات بعنوان المساهمات المستوجبة على المشغل في إطار الزيادات في المرتبات والأجور ذات المفعول المالي لسنة 2019.

تحمل الكلفة الناتجة عن هذا التعليق على ميزانية الدولة في إطار الاتفاقية المشار إليها بالفصل 3 من هذا المرسوم وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 71 (سابعا) من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه.

الفصل 5 . ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

تونس في 16 أوت 2022.

رئيس الجمهورية 

قيس سعيّد 

 

 

 

 

المصدر : الصباح نيوز

Load More Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Check Also

بوكثير يؤكد ضرورة سن قوانين تهدف الى استغلال التراث الثقافي وتنظيم المتاحف

بوكثير يؤكد ضرورة سن قوانين تهدف الى استغلال التراث الثقافي وتنظيم المتاحف اختتم اليوم منص…