Home أخبار مرسوم رئاسي: مزوّدو خدمات الاتّصال يحفظون وجوبا هذه البيانات

مرسوم رئاسي: مزوّدو خدمات الاتّصال يحفظون وجوبا هذه البيانات

0 second read
2
0

صدر اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، بالرائد الرسمي مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وتعلّق الباب الثاني لهذا المرسوم بـ “الواجبات والإجراءات الخاصّة”، وقد نصّ القسم الأول بعنوان “في واجب الحفظ”، على أن يحفظ مزوّدو خدمات الاتّصال البيانات المخزّنة في نظام معلومات لمدّة يتم ضبطها بمقتضى قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل والوزير المكلّف بالاتّصالات حسب طبيعة الخدمة على ألاّ تقل هذه المدّة عن سنتين ابتداء من تاريخ تسجيل البيانات. 

وتتمثل البيانات الواجب حفظها في:

ـ البيانات التي تمكّن من التعرف على مستعملي الخدمة. 

ـ البيانات المتعلقة بحركة الاتصال. 

ـ البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال. 

ـ البيانات المتعلقة بالموقع الجغرافي للمستعمل.

ـ البيانات المتعلقة بإتاحة واستغلال محتوى ذي قيمة مضافة محمي. 

أما القسم الثاني “واجب عدم إفشاء السرّ المهني”، فقد أكّد أنّه يحجّر على كلّ من يكلّف بتنفيذ الأذون القضائية المتعلقة بالنفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات أو جمع بيانات حركة اتصالات أو اعتراض الاتصالات، أو الذي تتم الاستعانة به في ذلك، إفشاء السرّ المهني في كل ما يتعلق بالتدابير أو الآليات المعتمدة أو بالمعلومات والمعطيات التي تصل لعلمه أثناء تنفيذ الأذون القضائية، ويحجّر كلّ إفشاء شفوي أو كتابي أو تداول خارج إطار المهام الفنية الضيّقة لهذه الأحداث والمعلومات أو إحالتها للغير أو إتاحتها لمن لا صفة له.

ويبقى المكلّف بتنفيذ الأذون القضائية أو الذي تتم الاستعانة به ملزما بعدم إفشاء السر المهني سواء عند مباشرته لمهامه أو حتّى بعد انقضاء مهامه بأي صورة كانت، ولا يمكن له أن يعفى من واجب عدم إفشاء السر المهني أو أن يرفع عنه التحجير إلاّ بإذن قضائي.

وبالنسبة إلى القسم الثالث “في معاينة الجرائم وتنفيذ أذون الاعتراض والنفاذ”، فقد جاء فيه أنّه يتولّى معاينة الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم كلّ في حدود اختصاصه:

ـ وكلاء الجمهورية ومساعدوهم.

ـ مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية ومأمورو الضابطة العدلية العسكرية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 16 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

ـ الأعوان الراجعون بالنظر للوزارة المكلّفة بالاتصالات، الذين منحوا بمقتضى قوانين خاصة السلطة اللازمة للبحث في بعض الجرائم أو تحرير التقارير فيها.

ولوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية المأذونين في ذلك كتابيا أن يأمروا:

ـ بتمكينهم من البيانات المعلوماتية المخ زنة بنظام أو حامل معلوماتي أو المتعلّقة بحركة اتصالات أو بمستعمليها أو غيرها من البيانات التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة.

ـ بحجز كامل نظام معلومات أو جزء منه أو حامل معلوماتي بما في ذلك البيانات المخزنة به والتي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة. وإذا لم يكن حجز نظام المعلومات ضروريا أو تعذّر إجراؤه، تُنسخ البيانات التي لها علاقة بالجريمة والبيانات التي تُؤمن قراءتها وفهمها على حامل معلوماتي بكيفية تضمن صحة وسلامة محتواها.

ـ بالجمع أو التسجيل الفوري لبيانات حركة اتصالات باستعمال الوسائل الفنية المناسبة.

كما يمكنهم النفاذ مباشرة أو بالاستعانة بمن يرونه من أهل الخبرة إلى أي نظام أو حامل معلوماتي وإجراء تفتيش فيه قصد الحصول على البيانات المخزنة التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة.

وتتولى المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية تأمين عملية الحجز ومكانه وعملية النفاذ لنظم المعلومات والبيانات والمعطيات المخزنة والبرمجيات وجميع حواملها المتعلقة بالوزارتين كل حسب مجاله. 

أما في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، كما يمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلّل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم، اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق. 

ويشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات المرور والتنصت أو الاطلاع على محتوى الاتصالات وكذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة والاستعانة في ذلك، عند الاقتضاء، بالهياكل المختصة كلّ حسب نوع الخدمة التي يسديها. 

وتتمثل بيانات المرور في المعطيات التي تسمح بتحديد نوع الخدمة ومصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والشبكة التي يمر عبرها وساعته وتاريخه وحجمه ومدته. ويتعيّن على مزودي خدمات الاتصال في إطار التزاماتهم المتعلقة بتوفير متطلبات الأمن العام والدفاع الوطني ومقتضيات السلطة القضائية الاستجابة لطلبات المصالح المكلفة بتلقي وتنفيذ الأذون القضائية المتعلقة بالنفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات أو جمع بيانات حركة اتصالات أو اعتراض الاتصالات المرتبطة بإنجاز مهامها.

وتتولى الجهة المكلفة بتنفيذ الأذون القضائية تحرير محضر في عمليات النفاذ أو الجمع أو الاعتراض أو المعالجة التي أنجزتها يتضمن وجوبا البيانات التالية:

ـ نص الإذن الذي كلفت بتنفيذه

ـ الجهة التي أذنت بالمعالجة الفنية

ـ الترتيبات الفنية التي قامت بها لتنفيذ الإذن ونوع المساعدة التي تلقتها من مزودي الخدمات

ـ التدابير الفنية التي تم اتخاذها لحفظ البيانات التي تم جمعها وتأمين صحتها وسلامتها في كافة المراحل،

ـ تاريخ وساعة بداية العمليات ونهايتها.

ويرفق المحضر بنتائج عمليات النفاذ، أو الجمع أو الاعتراض، أو المعالجة وكذلك البرمجيات والبيانات الفنية الضرورية التي تؤمن حفظها واستغلالها دون التأثير على صحتها وسلامتها. 

المصدر : موزاييك ف م

Load More Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Check Also

هذه مواعيدها…حملة استثناىية لتلقيح الكلاب و القطط في أريانة

هذه مواعيدها…حملة استثناىية لتلقيح الكلاب و القطط في أريانة نظمت كل من بلدية أريانة …