Home أخبار قدم طلبات لهيئة الانتخابات ..التيار الشعبي يصدر موقفه من القانون الانتخابي

قدم طلبات لهيئة الانتخابات ..التيار الشعبي يصدر موقفه من القانون الانتخابي

4 second read
2
0

بعد قراءة مستفيضة أصدر التيار الشعبي  موقفه من القانون الانتخابي  الجديد والذي جاء على الحساب الخاص للأمين العام للحزب

كما يلي :

1- رؤية عامة:

يبقى هدفنا الرئيسي كتيار شعبي من عملية الاصلاح السياسي دستورا وقانونا انتخابيا ضمان الحضور الشعبي في موقع القرار وتثمين دور القوى الاجتماعية وخاصة القوى العاملة وتحرير طاقاتها وتثمير تضحياتها وتمكينها من المشاركة. ذلك أن أي تغيير لا ينطلق بالأساس من هدف تغيير البنية التقليدية للديمقراطية ويرسي ديمقراطية تشاركية تضمن حضور الشعب (الأغلبية الاجتماعية) وتضمن سياسات شعبية تشريعا وتنفيذا لا يعدو أن يكون سوى إدارة للأزمات وإعادة إنتاجها وليس حلها.

ان الهدف الاستراتيجي هو ارساء منظومة ديمقراطية متكاملة تعيد للانتخابات كنهها الحقيقي عبر التمثيل الموسّع الذي نعتبره من أسس الديمقراطية السليمة، ولذلك فإن سلامة أي قانون انتخابي في رؤيتنا تتمثل في:

– قدرته على ضمان تمثيل مختلف قوى الشعب فالنظام الانتخابي يعكس خيارا اقتصاديا واجتماعيا بالأساس.

– الحد من هدر الأصوات.

– وجود كتل قادرة على الحكم وأخرى قادرة على المعارضة الجدية والفاعلة.

– تمكين الناخبين من مراقبة ومحاسبة النواب.

وعلى هذا الاساس يتحدد موقفنا من القانون الانتخابي الحالي وهو قانون الانتخاب على الأفراد على دورتين أو “الأغلبي على دورتين”.

كان التيار الشعبي من الداعين للاقتراع على الافراد على دورتين بعد تقييم النظام الانتخابي السابق ونظرا للمزاج العام الذي تشكل بعد الفشل الذريع الذي منيت هذه التجربة على كامل المستويات ولإحداث التحول المطلوب. ولذلك اقترح الحزب التحول الى الانتخاب الأغلبي على دورتين، فلكي يفوز المرشح عليه أن ينال الأغلبية المطلقة، أي النصف زائدا واحدا أو ( 51 % )من عدد أصوات المقترعين، وذلك في الدورة الانتخابية الأولى. وإذا لم يتمكن المرشح من نيل هذه الاغلبية، فيجري الانتخاب مجدّدًا في دورة ثانية، وفي مدة محدّدة، وهو ما يسمى بـ«البالوتاج» ballotage، حيث يكون فائزا في هذه الدورة من ينال أغلبية الأصوات.

3 – الانتخاب على الأفراد

يهمنا الآن أن نذكر بجملة المبررات التي دفعتنا لتبني هذا الخيار وهي:

– تصميم الدائرة الفردية أساسا لتكون قاعدة العملية الانتخابية، بحيث تضمّ عددا غير كبير من الناخبين، ينتخبون فيها نائبا واحدا فقط. فالناخب يمارس المبدأ الانتخابي الديمقراطي.

– بساطة تطبيق نظام الانتخاب على الأفراد  وسهولته. حيث يمكن القول أن الدائرة الفردية توفر المساواة بين الناخبين وحيث لا يمكن للناخب الذي يدلي بصوته أن ينتخب أكثر من مرشح واحد على عكس الانتخاب على القائمة حيث ينتخب أكثر من مرشح في الوقت نفسه.

– تساهم الدائرة الفردية في إقامة الثنائية الحزبية «Two Party-System»، أو ثلاثة أحزاب على الأكثر، فتتمحور مختلف التيارات السياسية حول تيارين أو ثلاثة بدلا من تشتت الأصوات بين أحزاب صغيرة غير قادرة على الوصول إلى السلطة.

– يساعد هذا الاتجاه الأحزاب على التمتع بقاعدة شعبية واسعة متحررة من ضغوط المصالح الفئوية والايديولوجيات المتطرفة، فتعمل على تحقيق البرامج الواقعية.

– يكون المرشح في الدائرة الفردية عادةً أكثر قربا من ناخبيه منه في الانتخابات على أساس القائمة، إذ انّ الناخبين قليلا ما يعرفون مرشحي القائمات عن كثب. فالمرشح في الدائرة الفردية يستمد قوته الانتخابية من اتصال الناخبين بشخصه، فيصبح أقل تأثرا بجماعات الضغط، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو غيرها وخاصة اذا كان للناخبين سلطة مراقبته من خلال آلية سحب الوكالة كما سنبين لاحقا.

4- سحب الوكالة:

يجوز من حيث المبدأ عزل كل من يتم انتخابه عن طريق التصويت الشعبي المباشر  في مجلس أو  هيئة اومنصب بعد انقضاء مدة معينة على انتخابه وفق شروط وضوابط صارمة لكي لا تتحول هذه الآلية وسيلةً للعبث بمؤسسات الدولة . وبما أن دستور الجمهورية الجديدة حصر هذه الآلية في أعضاء مجلس النواب فقد اقترحنا ما يلي:

يتقدُّمِ 10 %على الأقل من الناخبين المسجلين في الدائرة المعنية بعريضة سحب الوكالة مع إيداع كفالة مالية لسحب الثقة من النائب ويمكن في المستقبل التقليص في هذه النسبة كلما تطورت التجربة الديمقراطية واستقرت، وبعد التثبتِ من شروط صحة العريضة واستيفاء الطعون يعرض النائب على الاستفتاء الشعبي في دائرته وعندما يصوتُ لصالح العزل عدد من الناخبين أكبر من العدد الذي انتخب المسؤول المعني أو يساوي هذا العدد، بشرط أن يكون عدد المصوِّتين لصالح العزل يعادل على الأقل  20 %من إجمالي الناخبين المسجلين، يُعتبر تفويض هذا النائب لاغياً، وتتخذ عندها الإجراءات الفورية لسد الشغور من خلال انتخابات جزئية في تلك الدائرة.

لا يجوز تقديم طلب العزل سوى مرة واحدة خلال فترة ولاية النائب المنتخب ولا يمكن تقديم عريضة العزل في السنة الأولى من الدورة النيابية ولا في السنة الأخيرة.

وبرغم بعض الاختلافات البسيطة بين مقترحنا وما ورد في القانون الانتخابي الجديد فإن سحب الوكالة تم تحديده بشكل متوازن. فنسبة 10 % من الناخبين المطلوبة للعريضة نسبة ليست هينة إلى جانب اثبات الاخلالات التي قام بها النائب مع ضمان حقه في الطعن وإذا خسر الطعن يتم عرضه على الاستفتاء العام في دائرته بما يعني ان العريضة ليست إلا اجراء أوليا وإنما سحب الوكالة يتم بالانتخاب الحر العام والمباشر ولا يتم إلا مرة واحدة طيلة الفترة البرلمانية ولا يتم تقديم العريضة في الدورة النيابية الاولى وفي الستة اشهر الاخيرة من الفترة النيابية.

5- شروط الترشح وتمويل الحملة الانتخابية:

– شرط الجنسية التونسية للمترشحين في الدوائر الداخلية (شرط أن يكون المترشح تونسي ولأب وأم تونسيين)

– الإقامة في الدائرة الإنتخابية التي سيترشح بها

– البطاقة عدد 3 و نقاوة السوابق العدلية

– خلاص الضرائب

– جمع 400 تزكية نصفها نساء و25 بالمائة شباب

– منع أعضاء الحكومة و رؤساء الدواوين والقضاة ورؤساء البعثات الديبلوماسية والولاة و المعتمدين والكتاب العامين للولايات والعمد والأئمة ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية.

– تمويل الحملة الإنتخابية يتم فقط عبر التمويل الذاتي والخاص

– منع الترشح على أسس دينية أو فئوية أو جهوية أو عائلية

– تسليط عقوبة السجن من سنتين إلى 5 سنوات وحرمان من الترشح مدى الحياة لكل من يقوم بإعطاء اموال للناخبين قصد التصويت له أو لمنعهم من التصويت، وكل من يقوم بتسريب ورقة الترشح خارج مكتب الإقتراع. وكذلك معاقبة الناخب الذي يقبل أو يسعى لرشوة انتخابية بالحرمان من الانتخاب 10 سنوات مع الادانة.

– معاقبة كل من يتلقى تمويلا أجنبيا أو مجهول المصدر عقوبته سقوط عضويته بالبرلمان ودفع خطية تتراوح بين 10 أضعاف و50 ضعف مبلغ التمويل، مع السجن 5 سنوات، وحرمان من الترشح لأي إنتخابات قادمة.

الملاحظات والصعوبات التي  لابد من تلافيها إلى جانب تنقية المناخ الانتخابي:

 – بخصوص التعريف بالإمضاء للتزكيات لابد من ايجاد صيغة تقنية تسهل العملية من جهة وفي نفس الوقت تضمن نزاهة وشفافية التزكيات، فعملية استقدام 400 مواطن للتعريف بالإمضاء في البلديات أو لدى مصالح الهيئة للمترشح عملية تعجيزية وستجعل من هو قادر على دفع تكاليف التعريف بالإمضاء ونقل المواطنين أقدر على الترشح في حين سيحرم المترشح الذي لا يمكن له توفير مثل هذه الاعتمادات التي تسبق عملية الحملة ولا تخضع لشروط تمويل الحملة الانتخابية.

ونطالب الهيئة العليا للانتخابات باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتسهيل الأمر على المرشحين في الداخل وخاصة في دوائر الخارج حيث تصعب هذه العملية أكثر  ونقترح فتح مكاتب للهيئة العليا في كل المعتمديات واعتماد الامضاء الإلكتروني ومجانية التعريف بالامضاء في هذا الامر وتشديد الرقابة على كل محاولات شراء التزكيات واستعمال طرق غير مشروعة للحصول عليها.

– نظرا للتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية والذي قد يعطي فرصة في بعض المناطق للنعرات العشائرية والمناطقية للتفاقم يتوجب على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل شرط (منع الترشح على أسس دينية أو فئوية أو جهوية أو عائلية) سواء من خلال التثبت في جمع التزكيات والبرامج وايضا من  خلال مراقبة الخطاب الانتخابي واسقاط كل من يثبت عليه الترشح أو استعمال خطاب انتخابي على أساس ديني أو عشائري أو مناطقي.

– أما بالنسبة لمنع التمويل العمومي وان كان الهدف من ذلك هو حماية المال العام من المرشحين المتحيلين فإنه في المقابل يجعل من أصحاب المال والمهربين واحزاب المافيا التي لا تحتاج التمويل العمومي في طريق مفتوح أمام المرشحين المستقلين وأمام الأحزاب الوطنية ولذلك نقترح كاجراء للحد من تداعيات هذا الأمر ولضمان تكافؤ الفرص أن يتم التخلي عن تخصيص فضاءات حائطية للمعلقات لانعدام جدواها وحصر الفضاءات المعدة للحملات الانتخابية في الفضاءات العمومية من دور شباب وثقافة وقاعات رياضية …

– كذلك لابد من تنقية المناخ الانتخابي من خلال:

*ضمان حياد أعضاء الهيئة العليا والهيئات الفرعية والجهاز الاداري للهيئة والمزج عند اختيار الأعضاء بين عوامل الخبرة والنجاعة والتجديد والمستوى العلمي ويمكن الاستئناس عند الاختيار برأي الأحزاب والمجتمع المدني لمزيد ضمان الحياد.

*نشر القائمات الاولية للمرشحين لعضوية مراكز ومكاتب الاقتراع في مقر البلديات مع ضبط روزنامة لتلقي الطعون والاعتراض واعتماد الأدلة المادية وإن تعذر التقاطع بالنسبة للطعون الخاصة بالمترشحين.

* تنظيم مراكز استطلاعات الرأي وطرق عملها بما يمنع توجيهها للناخبين ومنع نشر نتائج سبر الآراء خلال الحملة الانتخابية وإلى غاية نهاية عملية الاقتراع حتى لا يتم توجيه الناخبين وكذلك وجب منع التصريح بنسبة الاقتراع قبل غلق المكاتب نظرا لتأثير ذلك على نسبة اقبال الناخبين وحتى لا يتم ارباك العملية الانتخابية وتحويل النتائج الاولية إلى نهائية.

*احكام الرقابة على المواقع والصفحات الخاصة أو الجمعياتية أو الحزبية ووسائل الاعلام والاتصال أثناء الحملة الانتخابية مع اعتماد مبدأ التدرج (التنبيه ثم الاحالة إلى القضاء للبت في ظرف اسبوع).

 .

* تخصيص هيكل قضائي للبت في المحاضر التي تحيلها هيئة الانتخابات في أجل لا يتجاوز اسبوعا وإلزام المحاكم المختصة (قضاء اداري ومالي وعدلي) بالبت في المحاضر والمخالفات والجرائم الانتخابية في أجل أقصاه شهر من يوم الاقتراع.

* تبقى في هذا الجانب مسؤولية النخب السياسية الوطنية قائمة، فهذا القانون الانتخابي أعطى فرصة لوحدة القوى الوطنية على أساس القيم والبرامج المشتركة لتشكيل اقطاب سياسية كبرى تعطي برلمانا بأغلبية واضحة ومعارضة واضحة ووفق برامج وتوجهات وكذلك كلما تكتلت القوى السياسية والنخب والفعاليات الشعبية والشخصيات الوطنية كلما ضعفت فرص المرشحين على أساس قبلي وعشائري ومناطقي وعلى هذا الأساس يجدد التيار الشعبي دعوته للقوى الوطنية أحزابا وفعاليات شعبية وشخصيات وطنية التي تشترك في القيم والتوجهات والبرامج الوطنية إلى الالتقاء لبناء التيار الوطني السيادي بعيدا عن المحاصصة ومن أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة على أساس الديمقراطية السليمة والسيادة الشعبية والوطنية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية وعلى أساس سيادة القانون ومجتمع القانون وبناء جمهورية منتصرة للقضايا القومية والإنسانية العادلة وتقييم علاقاتها الخارجية على أساس السيادة والمصالح المشتركة وقيم التعاون الانساني.

المصدر : الصباح نيوز

Load More Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Check Also

تسجيل 139 تبليغا حول انقطاعات غير معلنة في توزيع الماء الصالح للشراب

تسجيل 139 تبليغا حول انقطاعات غير معلنة في توزيع الماء الصالح للشراب سجل المرصد التونسي لل…