Home أخبار قراءة في المرسوم المتعلق بالمضاربة والاحتكار.. مختص في القانون يوضح ايجابياته و سلبياته

قراءة في المرسوم المتعلق بالمضاربة والاحتكار.. مختص في القانون يوضح ايجابياته و سلبياته

0 second read
2
0

 

صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مرسوم يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة والذي يهدف إلى مقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع.
عن ايجابيات وسلبيات هذا المرسوم حدثنا الاستاذ والمختص في القانون الهادي الحمدوني والذي ذكر ان المرسوم عدد14 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة يعرف في الفصل الثالث منه 

ماهية الاحتكار وهو استغلال السوق للاخلال بالعرض والطلب ويكون عبر مجموعة من الوسائل بعضها يتعلق بالتهريب والاخر  بنشر اخبار زائفة للترفيع في قيمة المواد كنشر اشاعة من أن بعض المواد ستختفي من السوق أو “مقطوعة ” من السوق.
وأضاف الحمدوني أن إخفاء بعض المواد وعدم عرضها على العموم لاقتنائها ترافقها مجموعة من العقوبات التي تعد شديدة وشديدة جدا بحسب نص المرسوم، فهاته العقوبات كما ورد بالباب الثالث من المرسوم عدد 14 انقسمت بين 10سنوات سجنا من أجل الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، و20 سنة سجنا بالنسبة لاحتكار المواد المدعمة على غرار مادة الفارينة والسميد والزيت التي تدعمها دولة من الميزانية، كذلك هناك عقوبة تصل الى 30سنة سجنا عندما يتعلق الأمر بالاحتكار والمضاربة  غير المشروعة للمواد في الحالات الاستثنائية من بينها حالات الاوبئة أو الكوارث طبيعية وهي حالات تسجل فيها عديد الاشكاليات.
كما بين الاستاذ الحمدوني أن العقوبة يمكن أن تصل إلى المؤبد اذا تعلق أمر بعصابة (تتكون من شخصين فأكثر ) وتقوم باحتكار مواد أولية في تلك الحالة يمكن الحديث عن تكوين وفاق؛ ويقومون بتهريب مواد اي إخراجها من الوطن وإرسالها إلى دول عن طريق القنوات غير شرعية” كونترا”
وكشف محدثنا ان المشرع حاول التصدي قدر الامكان لمثل هذه التجاوزات من خلال سن تلك العقوبات الا أنه لم يكتفي بذلك بل أضاف عقوبات اخرى عبارة عن خطايا تصل 200الف دينار و500الف دينار، وكذلك قوبات تكميلية من خلال مصادرة اموال الشخص الذي يقوم باحتكار تلك المواد ويعمل على الاخلال بالعرض والطلب، معرجا في ذات السياق على ان عملية المصادرة تتعلق بالمنقولات والعقارات وتتجاوز ذلك إلى املاك زوجته وابنائه.

واوضح ايضا أنه أمام جملة هاته العقوبات الصارمة فان جريمة الاحتكار اصبحت من أكثر الجرائم عقوبة في القانون التونسي واصبحت جناية يمكن أن تودي بصاحبه للسجن؛ ملاحظا أن هاته العقوبات سجلت أمام الحالة الاستثنائية التي عاشتها بلادنا وأمام تعمد احتكار عديد المواد والمتاجرة بدم الشعب التونسي وقوته.
وبين الاستاذ الحمدوني أن ما يعيبه على هذا المرسوم رغم ايجابياته فان سلبياته تكمن في أنه لم يتحدث عن الدائنين وهم الأشخاص الذين لم يتم ضمان حقوقهم خاصة عند مصادرة املاك الشخص المحتكر كذلك لم يتم ضمان حقوق العملة والشغالين.
ومن السلبيات ايضا ذكر أنه لم يخصص باب  للرقابة  والإجراءات القانونية وبالتالي هناك مس من مبادئ المادة الجزائية بما ان العقوبة هي شخصية ويتحمل وزرها من ارتكبها بمفرده كذلك في ما يهم قرينة البراءة التي لم يقع احترامها اذ أنه حينما تتم المداهمة من قبل الضابطة العدلية يصبح الشخص متهما منذ الوهلة الأولى وكذلك لم يقع اخضاع المداهمات والحجز “فرضا والزاما” للتوثيق من هلال التسجيل صوتا وصورة وهو ما اعتبره محدثنا من النقائص ايضا.
وانتهى الاستاذ الحمدوني إلى التعبير عن انه تمنى أن يكون هناك جهاز كامل للرقابة يخضع للمراقبة للقضائية فيه قضاة يشرفون على تلك الجرائم ومباشرة الحجز والاموال وكذلك يشرفون على عملية الرقابة للاعوان المكلفين بذلك قضائيا وتكون الامور باذون واثر كتابي يمكن من متابعة الإجراءات والتحقق  من سلامتها.
يذكر وأنه بحسب نص المرسوم يقصد بالمــضاربة غير المـشـروعة، كل تخــزين أو إخفاء للسلع أو البضــائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحــداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، وكل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية.
 

سعيدة الميساوي

المصدر : الصباح نيوز

Load More Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Check Also

المصادقة على النتائج الأولية لانتخابات أعضاء مجلس الأقاليم والجهات

المصادقة على النتائج الأولية لانتخابات أعضاء مجلس الأقاليم والجهات قال رئيس الهيئة العليا …