Home أخبار رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين لـ”الصباح نيوز”: بعض الباعثين العقاريين يبيعون ما لا يمكلون وطلبنا من وزير الداخلية فتح تحقيق ..ولكن !

رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين لـ”الصباح نيوز”: بعض الباعثين العقاريين يبيعون ما لا يمكلون وطلبنا من وزير الداخلية فتح تحقيق ..ولكن !

0 second read
2
0

-كيف يتحصل الشخص على رخصة أشغال من قبل البلدية دون الاستظهار بشهاة السلامة؟

 -الإطار القانوني للبعث العقاري متخلف ويساعد على التحيل والغش والافلات من العقاب

قال لسعد الذواذي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين، في تصريح لـ”الصباح نيوز” إن مسألة تحيل عدد من الباعثين العقاريين موضوع أهملته السلطة الحاكمة في تونس رغم خطورته ورغم أن الأمر يتعلّق بمجال استراتيجي ألا وهو مجال البعث العقاري.

وذكر الذوادي  أن مسألة الغش والتحيل والمضاربة والخداع وضياع حقوق المستهلك في مجال البعث العقاري موجودة.

واعتبر الذواذي أن الإطار القانوني متخلف ويساعد على التحيل والغش والافلات من العقاب، سواء بالنسبة للقانون عدد 117 لسنة 1990 المتعلق بالبعث العقاري، أو القوانين المتعلقة بمكاتب المراقبة الفنية.

كما أفاد   محدثنا أنه اذا كان هناك غش وتحيل فإن بعض مكاتب المراقبة الفنية قد ساهمت فيه.

وعبّر الذواذي عن أسفه من أن الإطار القانوني لم ينص على عقوبة بالسجن على الأقل مدة 10 سنوات بالنسبة لمن يصادق على أشغال وهي غير مطابقة.

وتطرق الذوادي إلى مسألة قبض الباعثين العقاريين لتسبقات دون مد المستهلك بضمان بنكي أو عقد تأمين لكي يضمن الحريف عدم ضياع التسبقة، لافتا إلى أن المتحيلين من الباعثين العقاريين يمدون ضحاياهم بقائمة بالمواد التي سيستعملونها، وهذه القائمة تكون ممضاة وعليها ختمهم، وفي أحسن الحالات يضع المتحيلون ختمهم على القائمة فقط وبعدها يقوم باستعمال مواد أخرى ذات جودة متدنية ومتردية، ووصفها بـ”أعمال التحيل التي بقيت الدولة في وضع المتفرّج ازاءها”.

وقال رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين أن البعض من المتحيلين العقاريين يبيعون ما لا يمكلون، مشددا على أنها تعد عملية تحيل يعاقب عليها القانون بالسجن مدة خمس سنوات.

وشرح إلى أن وزارة التجهيز على علم بوجود باعثين عقاريين يجبورن ضحاياهم على الامضاء على عقود حررها الباعثون بأنفسهم وتتضمن تبرئة لذمتهم فيما يخص المسؤولية المدنية، لأنه ليس بامكانهم التهرب من المسؤولية الجزائية، حيث يكفي أن يقدم المستهلك شكوى في الغرض”.

وتابع الذوادي  بالقول “لكن بالنسبة للمسؤولية المدنية يمكنهم الافلات بالغزعبلات والتحيل والضغط وهرسلة ضحاياهم”.

وذكر الذواذي أنهم قاموا بمراسلة كل الأطراف المعنية خاصة وزارة التجهيزو وزارة الداخلية والوزارات المعنية بالجرائم المرتكبة من قبل عدد من الباعثين العقاريين والذين وصفهم بـ “المارقين”.

وأضاف  الذوادي قائلا “الجهات المعنية هي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ووزارة التجهيز ووزارة الداخلية، في الوقت الحاضر مثلا في مركز العمران الشمالي هناك متحيلون تحصلوا على محضر مطابقة الأشغال في حين أن الأشغال المخالفة للأمثلة المسلمة للبلديات، وهي جريمة، وأيضا يتحصلون على رخص الأشغال دون الاستظهار بشهادة الوقاية المسلمة من قبل الحماية المدنية، وهي جريمة من المفروض أن يعاقب عليها القانون، فكيف يتحصل الشخص على رخصة أشغال من قبل البلدية دون الاستظهار بشهادة السلامة في حين أن الفصل 46 من مجلة السلامة ينص بوضوح على أنه لا يمكن استعمال البنايات التي لم تتحصل على شهادة وقاية”.

وأكد محدثنا  أن المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين قد طلب  من وزير الداخلية   فتح تحقيق  في عديد المرات إلا أنه لم يقع التفاعل مع هذا المطلب.

درصاف اللموشي

المصدر : الصباح نيوز

Load More Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Check Also

تعطّل الدروس في مؤسسات تربوية بولاية نابل

تعطّل الدروس في مؤسسات تربوية بولاية نابل توقفت الدروس بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون بمدين…